السيد حسن الطباطبائي
487
كتاب الحج
[ مسألة إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه ] ( مسألة : 17 ) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه ( 1 ) فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ( 2 ) ، ويبقى الحج في ذمته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد ( 3 ) . ولا يجزى عن المنوب عنه وان كان بعد الإحرام ودخول الحرم ( 4 ) ، لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار ، والقياس عليه لا وجه له .